مقالات
خروح الزوجة دون علم زوجها

خروح الزوجة دون علم زوجها
السؤال : ما هو حكم الشرع في المرأةِ التي تخرجُ دونَ علم زوجها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. و بعد:
لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورةٍ، إلاّ بإذنهِ، ويجبُ عليها طاعته في المعروفِ، قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النّساء: 34]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنّمَا الطّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) [البخاري: 6830]، ومبيتها خارج بيت زوجها دون عذرٍ تستوجبُ به لعنةَ الملائكة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا باتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِراشَ زَوْجِها، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ) [البخاري: 5194]، إن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذن منه، فإن الله عز وجل يقول عن المطلقة في الطلاق الرجعي وهي ما زالت في العدة:( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق:1].
وقد تكلم العلماء عن أحاديث لعن المرأة بسبب الخروج فقالوا :
لم يصح – فيما نعلم – حديث في لعن الزوجة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ، وأما ما روي في ذلك فحديثان ضعيفان :
الحديث الأول :
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
” أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته ؟
قَالَ : لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ .
قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟
قَالَ : لاَ تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأَجْرُ ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ .
قَالَتْ : يَا نَبِي الله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته ؟
قَالَ : لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ : لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تراجع
قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟
قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا .
قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ ” .
رواه ابن أبي شيبة في ” المصنف ” (رقم/17409) ، وعبد بن حميد في ” المسند ” (رقم/813) ، وأبو داود الطيالسي في ” المسند ” (3/456) ، والبيهقي في ” السنن الكبرى ” (7/292) جميعهم من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر .
وهذا حديث ضعيف فيه علتان :
– ليث بن أبي سليم : اتفقت كلمة النُقَّاد على تضعيفه . انظر ” تهذيب التهذيب ” (8/468) .
2- اختلاف ألفاظه ، مما يدل على اضطراب ليث فيه ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ” المطالب العالية ” (5/189): ” وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف ” انتهى.
والحديث : ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ، في ” السلسلة الضعيفة ” (رقم/3515).
الحديث الثاني :
عن ابن عباس رضي الله عنهما :
” أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت :
يا نبي الله ! إني امرأة أيم ، وإني أريد أن أتزوج ، فما حق الزوج على زوجته ؟ فإن استطعتُ ذلك ، وإلا جلست أيما ؟
فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إن حق الزوج على زوجته إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعيره لا تمنعه ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تعطي من بيتها إلا بإذنه ، وإن فعلت ذلك كان الإثم عليها والأجر لغيرها ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب ) “
رواه البزار (2/177) ، وأبو يعلى في ” المسند ” (4/340) من طريق خالد الواسطي ، عن حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
” وحسين هذا هو الملقب بـ (حنش) ، وهو متروك كما قال الحافظ في “التقريب” ، وإلى ذلك يشير الذهبي في “الكاشف” : ” قال البخاري : لا يكتب حديثه ” ، وبه أعله الهيثمي ، ولكنه قال (4/ 307) :
“رواه البزار ، وفيه حسين بن قيس المعروف بـ (حنش) ، وهو ضعيف ، وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله ثقات” .
وأشار المنذري إلى تضعيف الحديث بتصديره إياه في “الترغيب” (3/ 77) بقوله : “روي”. انتهى، من ” السلسلة الضعيفة ” (رقم/3515) .
إن الفقهاء يتفقون على حرمة خروج الزوجة – لغير ضرورة أو واجب شرعي – بغير إذن زوجها، ويَعُدُّون الزوجة التي تفعل ذلك زوجة ناشزة .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (19/107):
” الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت ، منهيات عن الخروج … فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه – يعني الزوج – .
قال ابن حجر الهيتمي : وإذا اضطرت امرأة للخروج ، لزيارة والد : خرجت بإذن زوجها ، غير متبرجة .
إلا أنه يستثنى من ذلك أن تخرج لعذر شرعي كالخروج إلى قضاء حوائجها المهمة وتعود بعد زمن قصير، لأن العرف يبين لنا رضا الزوج في مثل ذلك، وكالخروج لواجب عليها عند أكثر العلماء كالخروج للسؤال عن أمر دينها، أو للحج الواجب عليها، أو لزيارة والديها عند بعض أهل العلم.
وأما أن تخرج من البيت بغير إذن الزوج وليس لها عذر شرعي، فلا يجوز، بل تكون امرأة ناشزاً عاصية ليست لها نفقة عند أكثر أهل العلم، ومن الأعذار الشرعية عند بعض العلماء أن يكون زوجها ظالماً لها، فيجوز لها الخروج إلى بيت أهلها.
وعلى الزوج أن يراعي حقها وأن يتلطف بها وأن يحسن عشرتها فيأذن لها في الخروج المناسب الذي ليس فيه منكر وليس فيه إعانة على منكر من باب المعاشرة بالمعروف ومن باب جمع الشمل، فلا ينبغي له أن يشدد ولا يجوز لها أن تعصيه في المعروف.
محمد أبوالنصر