سياسة و اقتصاد

قرار من “الرقابة المالية” بتسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية استكمالًا لتطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

قرار من “الرقابة المالية” بتسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية استكمالًا لتطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

 

 

كتب – محمود الهندي

 

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة على تسجيل “الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية” في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، وذلك بالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، بما يحدد بوضوح نطاق التغطية والفئات المستفيدة والأقساط التأمينية، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين ضد الأخطاء الطبية .

 

 

يأتي تسجيل الصندوق إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع النظام الأساسي للصندوق، بما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة والضوابط التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

 

 

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية وإصدار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها يمثل خطوة مهمة في تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية، بما يوفر إطارًا واضحًا وعادلًا لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، وفي الوقت ذاته يراعي مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية .

 

 

وأوضح أن الهيئة حرصت عند وضع القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق بالقرار رقم (303) لسنة 2025، على تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة واستدامة الموارد المالية للصندوق، من خلال الاعتماد على الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط ومراجعتها وفقًا للخبرة الفعلية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للتغطيات وآليات صرف التعويضات .

 

 

وحددت الهيئة في ذلك القرار الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية، وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية. حيث يبلغ القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا لدرجة ممارس عام، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى. كما يبلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا لدرجة ممارس عام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، وللصيادلة بنحو 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية، مع خصم 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص لحديثي التخرج .

 

كما حدد القرار الأقساط السنوية للمنشآت الطبية، بواقع 24 ألف جنيه للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي، و9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية .

 

 

وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لديها بإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع جواز إجراء الدراسات كلما دعت الحاجة، بما يضمن مراجعة الأسعار وتحديد مستويات الأقساط المناسبة في ضوء النتائج الفعلية .

 

 

ويختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق، سواء من خلاله مباشرة أو عبر التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها .

 

 

كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا للضوابط المنظمة، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية أو تنطوي على الغش أو الاحتيال، واحتفاظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم أو من تجاوز حدود الترخيص أو استخدم وسائل غير مشروعة أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة، وفقًا للقواعد المنظمة.

ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يضمن اتساع نطاق الحماية التأمينية واستفادة المتعاملين مع المنظومة الطبية من التغطيات المقررة .

 

 

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، ويخضع وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يتيح موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي .

زر الذهاب إلى الأعلى