*قانون الخدمة المدنية والإصلاح الإدارى

*قانون الخدمة المدنية والإصلاح الإدارى
متابعة أسمهان على
عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/١٤ ندوة حول ( قانون الخدمة المدنية والإصلاح الإدارى) حاضر فيها ا/ سيد صبحى – مدير مركز تدريب إدارة بالتنظيم والإدارة وا/ خالد كمال – مدير إدارة ترتيب وموازنة الوظائف بالتنظيم والإدارة وا/ مصطفى على خضير – مراجع حسابات بالتنظيم والإدارة تناولت الندوة أهم بنود قانون الخدمة المدنية من حيث الفرق بين تاريخ التعين الفعلى وتاريخ تعين فردى وتاريخ تعين خبرة عملية وخبرة علمية حيث تم تلافى عيوب القانون القديم الذى كان الموظف الذى لم يؤدى الخدمة العسكرية يحجب ضم الخدمة للموظفين الذين أدوا الخدمة العسكرية كما تم شرح أن تاريخ استلام العمل للمعيين الجدد يتم احتساب مدة الاختبار ٦ شهور والإجازات العارضة والاعتيادى وأوضح أن الإجازات المرضى يتم منحها ٣ شهور خلال ٣ سنين وتسمى بالدورة المرضية ثم تبدأ دورة مرضية أخرى ثم تطرق إلى الإجازات الاعتيادي وأكد أن الإجازات لا ترحل فى قانون ٨١ بخلاف القانون القديم ولن يتم منح الموظف أى مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الا اذا تقدم الموظف بإجازة ورفضت السلطة المختصة أما عن أجازة الوضع فأقر القانون أنها تمنح لمدة أربع شهور حتى لو فى حالة وفاة المولود ثم شرح قرار السيد المحافظ رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتصاريح فالموظف يمنح ٣ تصاريح فى الشهر الواحد بحد أقصى ٣ ساعات ثم شرح الجزاءات والمدة التى يتم محوها ثم تطرق إلى التسويات فى قانون الخدمة المدنية والتى كانت هناك فترة انتقالية لمدة ٣ سنوات
أدار اللقاء ا /غادة بصيط محمد- مسئول الإعلام التنموي
تحت إشراف ا/ أزهار عبدالعزيز محمد- مدير مركز إعلام الخارجة