إنتشار جرائم الابتزاز الالكترونى على شبكات التواصل

إنتشار جرائم الابتزاز الالكترونى على شبكات التواصل
حماده مبارك
تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني على شبكات التواصل ، من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات، مما جعل من العالم قرية صغيرة، وسهل الكثير من أمور الحياة، ولا يخفى ما لهذا التطور من فوائد في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية ، إلا أنه لم يخلو من مواطن خلل، فقد سهلت لظهور نوع من المجرمين الذين يستخدمون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم ،عن طريق الابتزاز الإلكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء ويقع فيها الرجال، والعكس ويكون اغلب الابتزاز ماديا.
فإن حالات الابتزاز ناتجة غالباً، عن نزوات عاطفية للضحايا، وبعض الحالات التي لا يبلغ عنها خوفاً من الفضيحة ونظرة المجتمع والبعض الاخر يحاول دفع مبلغ مالي لعدم نشر اى مقطع فيديو او رسائل خاص به، أو خاص بها.
فما هى عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني.
فإن بعض الأشخاص يتخذون من الإنترنت وسيلة لإرتكاب جرائم عن طريق إبتزاز الضحايا بالصور أو البيانات أو الرسائل ،فندعوا كل من تعرض للابتزاز الإلكتروني، الاتصال بالموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، علي رقم 108، للإبلاغ عن الجريمة.
لأن قانون العقوبات ينص فى المادة 327 على: “أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى”.
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وعاقبت المادة 26 من ذات القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.