سياحة و أثار

اهتمام المشرع الجزائري بالعقار السياحى

#المستشار السياحي وحيد ألاطرش

ارتأيت في منشوري هذا أن أتطرق لأهم عنصر في المشروع السياحي وهو العقار السياحي لما له من أهمية.

أولا و بالرغم من أن اهتمام المشرع الجزائري بهذا النوع من العقارات كان منذ الاستقلال وهذا في المرسوم رقم 64-190 المؤرخ في 23يوليو 1964والمتضمن انشاء هيئة حراس الاملاك الشاغرة ذات الطابع السياحي وكذا المرسوم رقم67-282 المتعلق بالحفريات وحماية الأثار التاريخية،وهذا ان دل على شيء انما يدل على الوعي العالي للمشرع بأهمية هذا القطاع و التنمية الاقتصادية.

وبالرجوع للنصوص المتعلق بالعقار السياحي نجد أن المشرع الجزائري لم يعرف العقار السياحي بل ترك هذا للفقه القانوني واكتفى فقط بذكر مكوناته،لذلك يمكننا العودة للقانون المدني الجزائري الذي عرف العقار في مادته683 بانه” كل شيء مستقر….” اما عن السياحة فهي ايضا لم تعرف من قبل المشرع الجزائري فعرفها الفقه القانوني أنها الجزء من الاقتصاد القومي الذي موضوعه استضافة المسافرين او هي الانتفاع بالاجازات أوقات الفراغ.

ولنضع مفهوما للعقارالسياحي سيكون ذلك أنه الوعاء العقاري الذي هو ذو طابعا سياحيا.

ويكون اقتناء العقار السياحي ملك وطني ونصت عليه المادتين 15-16من القانون 90-30 المتضمن أملاك الدولة و يكون ملك للخواص وتنظمه المادة 19من القانون رقم 03-03 المتعلق بمناطق توسيع المواقع السياحية.

و بالرغم من و جود هذه القوانين المنظمة للعقار السياحي الا أنه مزال يشكل مشكلا من الناحية الواقعية لكثرة الاجراءات و التعقيدات الادارية بالإضافة لمشكلة التمويل التي قد يعرقل هذا القطاع.

المستشار السياحي وحيد الأطرش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى